للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنه يجري عليها؛ لأن وجوده على تلك الحالة دليل على أنه كان كذلك في عقد الوقف، ومثل له المحلي بأن يقال في المكيال الموجود كان على عهده باستصحاب الحال في الماضي (١).

وعليه تبنى مسألة: هل في المعادن -سوى النقدين- زكاة كالحديد، والصفر والرصاص، وغيرها؟

فمن قال ليس فيها زكاة - كمالك والشافعي-: استدلوا بأن تلك المعادن لا يؤخذ منها زكاة إلى اليوم فيدل، بالاستصحاب المقلوب أنها كانت كذلك في زمن النبي لعدم ما يصلح لتغيير، وهذا بخلاف الركاز، ففيه الخمس بلا نزاع (٢).

أدلة حجية الاستصحاب:

الأول: قوله تعالى ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾ [الأنعام: ١٤٥] الآية.

ففي هذه الآية استصحاب حكم الإباحة لجميع الأشياء؛ لأنه عدد


(١) حاشية العطار على جمع الجوامع (٢/ ٣٩١) ط. الكتب العلمية، أضواء البيان (٢/ ١٤٣ و ١٤٤).
(٢) أضواء البيان (٢/ ٣٠٨) سورة التوبة آية (٦٤) المسألة السادسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>