للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو أنه لا يجوز العمل بالمجمل إلا بعد البيان، ولكن يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه، لذا «لما خَلَقَ اللَّهُ القَلَمَ قَالَ لَهُ: اكتُب. قَالَ: رَبّ وَمَاذَا أَكتُبُ؟» فطلب القلم البيان؛ لأن اللفظ (اكتب) مجمل، فدل على أنَّ العمل بالمجمل قبل البيان لا يجوز إلا بعد البيان، فقال له: «اكتُب مَقَاديرَ كُلّ شَيءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ» (١).

والعلة في ذلك: أنَّ الله تعالى لم يكلفنا العمل بما لا دليل عليه، والمجمل لا دليل على المراد به، فلا يكلف بالعمل به، وهذا دليل على أنه لا يلزمنا العمل بالمجمل.

ثم إنَّ اللفظ المتردد بين معنيين لا يخلو: إما أن يراد كل واحد منهما حقًّا، وهذا باطل؛ لأنه يستحيل أن نعمل بمعنيين كل واحد منهما ضد الآخر.

وإما أن لا يراد كل واحد منهما، وهذا باطل؛ لأنه يؤدي إلى خلو اللفظ عن المعنى.

وإما أن يراد أحد المعنيين دون الآخر، وهو الصحيح، لكننا لا


(١) صحيح بمجموع الطرق، أخرجه أحمد (٢٢٧٠٥)، وأبو داود (٤٧٠٠)، والترمذي (٢١٥٥)، وصححه الألباني في صحيح الجامع حديث (٢٠١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>