للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (١١)[الحجرات: ١١].

٨ - ما رتب على تركه عدم الاعتداد بالعمل، كقوله : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (١)، وقوله : «لا نكاح إلا بوليٍّ» (٢).

* مسألة مهمة:

الفعل النبوي إذا جاء تفسيرًا لواجبٍ مجملٍ، كقوله : «صلوا كما رأيتموني أصلي» (٣)، وقد صلى بفعله، وقوله : «خذوا عني مناسككم» (٤)، وقد حج بفعله، هل يكون ذلك الفعل واجبًا؟

التحقيق الذي عليه أكثر أهل العلم أن البيان بالفعل واقعٌ على ما هو واجبٌ كالركوع والسجود في الصلاة، وعلى ما هو مندوبٌ كرفع اليدين وصف القدمين ووضع اليمنى على اليسرى، فمجرد الفعل النبوي لم يجعل المندوب منها واجبًا، وذلك لو صح فإنه يعني أن


(١) أخرجه البخاري (٧٥٦)، ومسلم (٣٩٤) من حديث عبادة بن الصامت مرفوعًا.
(٢) إسناده صحيح: أخرجه الترمذي (١١٠١)، وأبو داود (٢٠٨٥)، وغيرهما من طرق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى مرفوعًا، وهذا الحديث قد اختلف فيه على أبي إسحاق في وصله وإرساله، ولكن صحح الرفع عدد من الأئمة منهم ابن المديني والبخاري ومحمد بن يحيى الذهلي والترمذي.
(٣) أخرجه البخاري (٦٣١)، ومسلم (٦٧٤) من حديث مالك بن الحويرث مرفوعًا.
(٤) أخرجه مسلم (١٢٩٧) من حديث جابر مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>