للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهل يشمل كل غرر؟

ونهيه عن المزابنة (١)، ونهيه عن جَلد الحدِّ في المسجد (٢)، فهل يشمل جميع الحدود في جميع المساجد؟

وقد اختلف أهل العلم في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: لا يعتبر بعموم اللفظ، وعزاه الآمدي لأكثر الأصوليين وحجتهم وجود الاحتمال: أن يكون الراوي سمع حكمًا خاصًّا فظنه عامًّا، أو سمع صيغة ظنها عامَّة وليست عامَّة.

وإذا تعارضت الاحتمالات لم يثبت العموم لا سيما ولا مرجح لأحدهما على الآخر، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال.

المذهب الثاني: يعتبر عموم اللفظ، فيحكم به في كل قضية مماثلة، وهو الصواب؛ وذلك للأدلة الآتية:

١ - إطباق الأمة على عدالة الصحابة وضبطهم، فهم أعدل الناس،


(١) أخرجه البخاري (٢١٧١)، ومسلم (١٥٤٢) من حديث ابن عمر مرفوعًا.
(٢) حسن لشواهده: أخرجه ابن ماجه (٢٥٩٩)، والترمذي (١٤٠١)، وغيرهما من حديث ابن عباس مرفوعًا، وفيه ضعف، وله شواهد كثيرة لا تخلو جميعها إما من ضعف خفيف أو ضعف شديد، فيتقوى بمجموع هذه الشواهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>