للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأضبط الناس، فلا ينقل الخاص بلفظ العام، ولا المقيد بلفظ المطلق، وبتقدير أن لا يكون قاطعًا بالعموم، فلا يكون نقله للعموم إلا وقد ظهر له العموم، والغالب إصابته فيما ظنه ظاهرًا.

٢ - قصر فعل النبي على حالة معينة يؤدي إلى ترك كل عموم ورد في السنة بدعوى الشك في إحالة الصحابة للألفاظ.

٣ - احتجاج الصحابة بالعمومات من أفعاله .

ومثال ذلك: رجوع ابن عمر إلى حديث رافع بن خديج في المخابرة، قال ابن عمر : كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسًا. حتى زعم رافع بن خديج أنَّ رسول الله نهى عن المخابرة (١).

وكذلك أخذوا بقول الصحابي جابر بن عبد الله: أمر رسول الله بوضع الجوائح (٢). وغير ذلك من الأمثلة وهي كثيرة.

فكانوا يستدلون بتلك الألفاظ دون نكير من أحد، فصار هذا إجماعًا منهم على الاحتجاج بمثل ذلك في عموم الصور، وعلى العمل بها.


(١) أخرجه البخاري (٢٣٤٤)، ومسلم (١٥٤٧) من حديث ابن عمر به.
(٢) أخرجه مسلم (١٥٥٤ [١٧)] من حديث جابر به.

<<  <  ج: ص:  >  >>