للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: منع التمسك بها مطلقًا.

قال الزركشي: وهو قول الأكثرين منهم القاضي وأتباعه، وحكاه ابن برهان عن الشافعي، قال الإمام: وبه قال طوائف من متكلمي الأصحاب (١).

وقال الآمدي: وقد اتفق الفقهاء من الشافعية والحنفية وغيرهم على امتناع التمسك به، وهو الحق (٢).

وقال ابن قدامة: والصحيح أن ذلك ليس بحجة (٣).

وهذا مذهب الظاهرية الذين التزموا بالنصوص، وقد اعتبروا أن المصالح هي ما وردت بظاهر النصوص، فأخذوها عن طريقه، ورفضوها إذا لم يدل النص عليها دلالة ظاهرة، فكان ذلك رفضًا للمصالح المرسلة (٤).


(١) البحر المحيط للزركشي (٦/ ٧٦).
(٢) الإحكام للآمدي (٤/ ١٦٠).
(٣) روضة الناظر للطوفي (١٦٧).
(٤) الأساس في أصول الفقه. د/ محمود عبد الرحمن (٢/ ٣٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>