للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الإسراء: ٣٢]، وقال تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ [النور: ٣٠] الآية.

ونهى النساء عن إبداء الزينة لغير المحارم، قال تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ﴾ [النور: ٣١] الآية، ونهى عن التبرج فقال تعالى: ﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ [الأحزاب: ٣٣] الآية.

وأمر بالحجاب، ونهى عن الخلوة بالنساء إلى غير ذلك من ذرائع الوقوع في الفاحشة.

٥ - حديث النعمان بن بشير: «إن الحلال بيِّنٌ، وإن الحرام بيِّنٌ، وبينهما مشتبهاتٌ لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب» (١).

فمنع من الإقدام على الشبهات مخافة الوقوع في الحرام؛ وذلك سدًّا


(١) أخرجه البخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩)، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>