للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالت: لولا ذاك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا (١).

قال النووي: قال العلماء: إنما نهى النبي عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدًا خوفًا من المبالغة في تعظيمه، والافتتان به، فربما أدى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم الخالية (٢).

٨ - حديث ابن عمرقال: سمعت رسول الله يقول: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلًّا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم» (٣).

قال أبو عبيد الهروي: العينة هو أن يبيع الرجل من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به، فإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم، وقبضها، ثم باعها من طالب العينة بثمن أكثر مما اشتراه إلى أجل مسمى، ثم باعها المشتري من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن فهذه أيضًا عينة، وهي أهون من الأولى، وهو جائز عند بعضهم.

وسميت عينة؛ لحصول النقد لصاحب العينة، وذلك لأن العين هو


(١) أخرجه البخاري (١٣٣٠، ١٣٩٠)، ومسلم (٥٢٩).
(٢) شرح النووي لمسلم (٥/ ١٦).
(٣) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (٣٤٦٢)، ومداره على أبي عبد الرحمن الخراساني، واستنكره عليه ابن عدي والذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>