للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١ - حديث عمر بن الخطاب أنه بلغه أن فلانًا باع خمرًا، فقال: قاتل الله فلانًا، ألم يعلم أن رسول الله قال: «قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها» (١).

قال ابن القيم: جملوها يعني أذابوها وخلطوها، وإنما فعلوا ذلك ليزول عنها اسم الشحم، ويحدث لها اسم آخر وهو الودك، وذلك لا يفيد الحل، فإن التحريم تابع للحقيقة، وهي لم تتبدل بتبدل الاسم.

قال: ولهذا الأصل -وهو تحريم الحيل المتضمنة إباحة ما حرم الله، أو إسقاط ما أوجبه الله عليه- أكثر من مئة دليل، وقد ثبت أن النبي لعن المُحَلِّل والمُحَلَّل له (٢)، مع أنه أتى بصورة عقد النكاح الصحيح، لما كان مقصوده التحليل، لا حقيقة النكاح.

قال الترمذى: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من


(١) أخرجه البخاري (٢٢٢٣)، ومسلم (١٥٨٢) من حديث عبد الله بن عباس، وجملة (وأكلوا أثمانها) أخرجها البخاري (٢٢٢٤)، ومسلم (١٥٨٣) من حديث أبي هريرة.
(٢) إسناده حسن: أخرجه الترمذي (١١٢٠) من حديث ابن مسعود مرفوعاً، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وورد عن عدد من الصحابة منهم علي بن أبي طالب، وابن عباس، وعقبة بن عامر، وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>