وقسم ابن القيم ﵀ الوسائل المفضية إلى المفاسد إلى أربعة أقسام:
الأول: وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المفسدة وليس لها ظاهر غيرها، مثل شرب المسكر المفضي إلى مفسدة السكر، والزنا المفضي إلى اختلاط الأنساب وفساد الفراش ونحو ذلك، فالشريعة جاءت بالمنع من هذا القسم كراهة، أو تحريمًا حسب درجات المفسدة.
الثاني: وسيلة موضوعة للمباح لكن قصد بها التوسل إلى المفسدة، كمن يقصد بعقد النكاح التحليل، أو بعقد البيع الربا، ونحو ذلك.
الثالث: وسيلة موضوعة للمباح يقصد بها التوسل إلى المفسدة، لكنها مفضية إليها غالبًا، ومفسدتها أرجج من مصلحتها، مثال: الصلاة في أوقات النهي من غير سبب، وسب آلهة المشركين بين ظهرانيهم، وتزين المتوفى عنها في زمن عدتها، ونحو ذلك.
فهذان القسمان هما محل النظر، وهما اللذان دلل ابن القيم على سد الذرائع فيهما من تسعة وتسعين وجهًا.
الرابع: وسيلة موضوعة للمباح، وقد تفضي إلى المفسدة، ومصلحتها أرجح من مفسدتها.