للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بدينار، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بالدينار، والشاة الأخرى، فباع وأقبض وقبض بغير إذن لفظي، اعتمادًا منه على الإذن العرفي الذي هو أقوى من اللفظي في أكثر المواضع (١).

وقال الشيخ السعدي في منظومته:

والعرف معمول به إذا ورد … حكم من الشرع الشريف لم يحد

قال: وهذا معنى قول الفقهاء: العادة مُحَكَّمة. أي معمول بها، فإذا نص الشارع على حكم، وعلق به شيئًا، فإن نص على حده وتفسيره، وإلا رجع إلى العرف الجاري، وذلك كالمعروف في قوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ١٩]، وهو الذي جرى عليه عرف الناس.

وكذلك لفظ القبض والحرز، وألفاظ العقود كلها يرجع فيها إلى عرف الناس، ومن هذا: إذا أمر أمرًا حمَّالًا، ونحوه بعمل شيء من غير إجارة، فله أجرة عادته … إلخ (٢).

ومن القواعد المبنية على العرف: الشرط العرفي كالشرط اللفظي.


(١) إعلام الموقعين لابن القيم (٣/ ٣١٦، ٣١٧) بتصرف.
(٢) منظومة القواعد الفقهية للشيخ السعدي وشرحها للشيخ حمد الحمد (٣٨) بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>