للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحرم، فيعلم بالاستقراء التام أن صورة النزاع -وهي اشتراط خروج أهل مكة للحل للإحرام بالعمرة- لا بد فيها من الجمع أيضًا بين الحل والحرم (١).

٢ - الاستقراء الناقص: هو تصفح أغلب الجزئيات ليحكم بحكمها على كلي يشملها.

أو: هو ثبوت حكم كلي في الماهية لثبوته في أغلب جزئياتها.

مثل: كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ.

وإنما كان هذا استقراءً ناقصًا؛ لأن التمساح لا يحرك فكه الأسفل فالحكم مختلف فيه.

حكمه: مختلف فيه، فمن الأصوليين من قال: لا يفيد الحكم لا قطعًا، ولا ظنًّا، ومن هؤلاء الإمام الرازي، وقد نص على ذلك في «المحصول».

ومنهم من قال: يفيد الحكم ظنًّا، ولا يفيده قطعًا، وهو رأي الجمهور، ومنهم البيضاوي.

مثاله: استدلال الشافعية على عدم وجوب الوتر، بأن النبي صلاه على الراحلة.

واستقراء أفعاله أداءً وقضاءً أثبت أنه لم يفعل الواجبات على


(١) أضواء البيان للشنقيطي (٥/ ٢٠٧) دار الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>