للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهواسم ذم، وذلك لا يكون في غير الوجوب (١).

٦ - قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٣٦]، والمراد من قوله: قضى؛ أي: ألزم، ومن قوله: أمرًا. أي: مأمورًا، وما لا خيرة فيه من المأمورات لا يكون إلا واجبًا (٢).

٧ - ومن السنة: قوله لبريرة، وقد عتقت تحت عبد، وكرهته: «لو راجعتيه»، فقالت: بأمرك يا رسول الله؟ فقال: «لا، إنما أنا شافع»، فقالت: لا حاجة لي فيه (٣).

فقد فهمت أنه لوكان أمرًا لكان واجبًا، وأقرها النبي على هذا الفهم (٤).

قال الخطابي: في قول بريرة: أتأمرني بذلك يا رسول الله؟ دليل على أنَّ أصل أمره على الحتم والوجوب (٥).

٨ - قوله لأبي سعيد حيث لم يجب دعاءه وهو في الصلاة: «أما


(١) الإحكام للآمدي (٢/ ١٤٧).
(٢) الإحكام للآمدي (٢/ ١٤٦).
(٣) أخرجه البخاري (٥٢٨٣) من حديث ابن عباس مرفوعًا.
(٤) الإحكام للآمدي (٢/ ١٤٦).
(٥) عون المعبود (٦/ ٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>