٢ - قوله تعالى ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ٥] يعم كل مشرك، فقوله:(صم)، و (صل) ينبغي أن يعم جميع الأزمان.
وأجيب: بأنَّ العموم في قوله: (المشركين) متحقق؛ لأنَّ اللفظ عام، بخلاف قوله:(صم)، أو (صل)، فإنَّ اللفظ ليس بعام.
٣ - قياس الأمر على النهي، فكما أنَّ مقتضى النهي الترك أبدًا، فوجب أن يكون الأمر مقتضيًا للفعل أبدًا لاشتراكهما في اقتضاء الطلب.
وأجيب: بأنَّ هذا القياس غير صحيح؛ لأنه قياس من ناحية اللغة، ولا يصح، ولأنه قياس مع الفارق.
٤ - أنَّ الحمل على التكرار أحوط للمكلف؛ لأنه إن كان للتكرار، فقد حصل المقصود، ولا ضرر، وإن لم يكن للتكرار لم يكن فعله مضرًّا.
وأجيب: بأنَّ العمل بالأحوط ليس بواجب، والتكرار مع عدم وجود الأمر به القول بأنه ليس مضرًّا غير صحيح؛ لأنه فيه مشقة وحرج، وكلاهما مرفوع في الشريعة الإسلامية المباركة، كما أنَّ التكرار سيمنع من القيام بأعمال أخرى لاستغراقه للأزمان.