للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التوبة: ٥]، فالأمر هنا للوجوب، فالصحيح أنَّ الأمر يعود حكمه لما كان عليه قبل الحظر.

فإن كان قبل الحظر مباحًا يعود بعد الحظر مباحًا، وإن كان قبل الحظر واجبًا يعود بعد الحظر واجبًا.

والثانية: عند توهم أنَّ هذا الشاء محظورٌ، فيأمر النبى بفعله، عن جَابر بن سَمُرَة أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّه : أَنَتَوَضَّأُ من لُحُوم الغَنَم؟ قَالَ: «إن شئتَ فَتَوَضَّأ، وَإن شئتَ فَلَا تَتَوَضَّأ»، قَالَ: أَنَتَوَضَّأُ من لُحُوم الإبل؟ قَالَ: «نَعَم تَوَضَّأ من لُحُوم الإبل»، قَالَ: أُصَلّى في مَرَابض الغَنَم. قَالَ: «نَعَم»، قَالَ: أُصَلّى في مبارك الإبل؟ قَالَ: «لَا» (١).

مثال آخر: لما سئل النبى ، فقال له رجل: لم أشعر فقدمت كذا على كذا. فقال النبى : «افعل ولا حرج» (٢)، عن عبد الله بن عمروبن العاص أنَّ النبى وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل، فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال: «اذبح ولا حرج»، فجاءه آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. فقال: «ارم ولا


(١) أخرجه مسلم (٣٦٠) من حديث جابر بن سمرة مرفوعًا.
(٢) أخرجه البخاري (٨٣)، ومسلم (١٣٠٦) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>