للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولفظ قتل، أووصف الرب نفسه بالغيرة منه، فكل ذلك منهي عنه (١).

• ما تقتضيه صيغة النهي:

• أولًا: التحريم:

وهوالصحيح عند العلماء من المذاهب الأربعة، وغيرهم (٢)، وهوالراجح؛ للأدلة التالية:

١ - قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧]، فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء، ومن لازم ذلك تحريم الفعل، وكلمة (ما) هنا صيغة عموم، أي كل نهي يجب الانتهاء عنه، وكلمة (انتهوا) فعل أمر يقتضي الوجوب، وترك الواجب محرم.

لذلك يقول : «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» (٣) (٤).

٢ - أنَّ الصحابة -رضوان الله عليهم- ومن بعدهم من التابعين كانوا يستدلون على تحريم الشيء بصيغة النهي المجردة عن القرائن،


(١) الإمام في بيان أدلة الأحكام بتصرف (١/ ١٠٥، ١٠٦).
(٢) التحبير (٥/ ٢٢٨٣).
(٣) أخرجه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨) من حديث عائشة مرفوعًا.
(٤) الإعلام (١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>