للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالأحناف يقدمون الترجيح، والجمهور يقدمون الجمع.

فالأحناف قالوا: الترجيح مقدم، وأي نص كان فيه وجه من وجوه الترجيح فالحكم له، ويعتبر الدليل الآخر مرجوح فلم يعد دليلًا. فهم ألغوا الدليل الآخر بحكم الترجيح.

أما الجمهور، فالجمع عندهم مقدم، فمتى أمكن الجمع بوجه من وجوه الجمع المعتبر السائغ؛ فيجب العمل به.

• مذهب الظاهرية:

الظاهرية مذهب مستقل لاعتماده على أصول مستقلة عن المذاهب الأربعة، كجمودهم على ظاهر النصوص وإغفال ما عداها.

والأصل الذي خالف فيه الظاهرية المذاهب الأربعة: إنكارهم القياس. وقد أغلظ ابن حزم في كتابه (الإحكام) على من اعتبر القياس.

ولكنهم يلتقون مع الجمهور في كثير من المسائل، لكن لخلافهم في أصل كالقياس اعتُبِروا مذهبًا مستقلًّا.

والظاهرية أيضًا لا يعتبرون مفهوم المخالفة، ويعدونه حكم بالهوى.

تنبيه: خلاف الظاهرية لا يقبل جملة، ولا يهمل جملة، فهو معتبر فيما عدا خلافهم في القياس.

<<  <  ج: ص:  >  >>