للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

امرأة نكحت نفسها من غير إذن وليها فنكاحها باطل» (١) على المرأة المكاتبة -وهي التي اشترت نفسها من سيدها- بأن يقال: إنَّ المرأة المكاتبة نادرة لا تدخل في العموم، بل ينبغي القول بأنَّ العموم يشملها، وليس قاصرًا عليها، فهناك فرق كبير بين دخول النادر في العموم، وبين قصر العموم على النادر، فالخلط بينهما خطأ واضح.

خامسًا: الألفاظ قوالب المعاني، وإلغاء المعنى هو إلغاء اللفظ، وإلغاء جزء من المعنى هو إلغاء جزء من اللفظ، فلا يصار إليه إلا بدليل.

سادسًا: الكلام في المسألة ليس من نافلة القول؛ وذلك لأن هناك أحكامًا مترتبة عليها، منها:

أ- التضحية بالخنثى من بهيمة الأنعام، هل هو جائز أم لا؟

ب- هل يجب الغسل من المني الخارج بغير لذة.

ج- مس الذكر المقطوع هل ينقض الوضوء أم لا؟ على القول بأن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقًا.

د- هل يجوز السبق على الفيلة أم لا؟


(١) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (٦/ ٤٦)، وأبو داود (٢٠٨٣)، والترمذي (١١٠٢) وغيرهم من حديث عائشة مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>