للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقيل لآدم وإبليس اهبطا، ولحواء اهبطي، ولكنه لم يقل ذلك، مما يدل على أنَّ النساء يدخلن (١).

رابعًا: أكثر أوامر الشرع بخطاب المذكر، مع الإجماع على أنَّ النساء يشاركن الرجال في أحكام تلك الأوامر، ولو لم يدخلن في ذلك الخطاب لما كان كذلك (٢).

خامسًا: لوقال السيد لمن بحضرته من عبيده: قوموا واقعدوا. تناول جميعهم، ولو قال: قوموا، وقمن، واقعدوا، واقعدن. لعد تطويلًا، وغيًّا، ولكنةً.

سادسًا: القول بدخول النساء في خطاب الرجال، ثم خروجهن في بعض الأحكام بدليل، أولى من القول بعدم دخولهن، ثم دخولهن في كثير من الأحكام بدليل، وذلك من الناحية الأصولية؛ لأنَّ الأصل هو الغالب، وكثرة الاستثناءات على الأصل تضعفه.

وقد نقل الشوكاني عن الإِبيارى أنه قال: ولا خلاف بين الأصوليين والنحاة أن جمع المذكر لا يتناول المؤنث بحال (٣).


(١) المهذب (١/ ١٥٥٤).
(٢) الإحكام للآمدي (٢/ ٢٦٧).
(٣) إرشاد الفحول (١/ ٣٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>