١ - أن ينزل الحكم العام على سبب خاص، وهناك دليل على أنه يخصص: فهذا يخصص إجماعًا، نحو قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾ [الأحزاب: ٥٠]، فالآية الحكم بها عام؛ لأنَّ أى حكم للنبي ﷺ هو حكم عام لكل الأمة، لكن اقترن معه قرينة تدل على الخصوص، وهي قوله تعالى: ﴿إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: ٥٠].
٢ - وقد يكون الحكم عامًّا، وينزل على سبب خاص، وتوجد قرينة تدل على أنه للعموم؛ فهذا يعم إجماعًا، كقول الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]، فلفظ العموم «وَالسَّارقُ»، صيغة العموم "ال" الموصولة، إذن فكل سارق وكل سارقة تقطع يده (١).
قيل: إنَّ سبب نزول الآية: هى المرأة المخزومية التى سرقت،
(١) قال ابن كثير: وقد روى ابن جرير، وابن أبى حاتم، من طريق عبد المؤمن بن نجدة الحنفى قال: سألت ابن عباس عن قوله: ﴿وَالسَّارقُ وَالسَّارقَةُ﴾ أخاص أم عام؟ فقال: بل عام.