للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الإجماع (١).

وأجيب: بأنَّ صورة السبب قطعية الدخول في العام، ولا يجوز إخراجها منه، فهي نص في سببه، ظاهر فيما زاد عليه، وذلك لاستحالة تأخير البيان عن وقت الحاجة، كما أنَّ إخراج صورة السبب منافٍ للبلاغة والحكمة والعرف، ولم يقل به غير أبي حنيفة في بعض المسائل، كإخراجه للأمة المستفرشة عن عموم قوله : «الولد للفراش» (٢)، ولم يلحق ولدها بمولاها، ولعله لم يطلع على سبب ورود الخبر (٣).

كذلك يمكن القول: بأنَّ إخراج صورة السبب عن العموم، بحجة أنها فرد من أفراد العموم، فتقاس على بقية أفراده، هو قياس مع الفارق؛ لأنه قياس لما هو داخل في العموم قطعًا على ما هو داخل فيه ظنًّا، فلا يستقيم القياس.

٣ - نقل الراوي للسبب يدل على أنه له تأثير في الحكم.

وأجيب: بأنَّ نقل الراوي للسبب لا يدل على اختصاص الحكم به،


(١) الإحكام للآمدي (٢/ ٢٤٠) وما بعدها بتصرف.
(٢) أخرجه البخاري (٦٨١٧)، ومسلم (١٤٥٧) من حديث عائشة مرفوعًا.
(٣) الإحكام للآمدي (٢/ ٤٤١)، واللمع (١/ ٣٨)، وأضواء البيان (٨/ ٥٥٣)، والبحر المحيط (٤/ ٢٩٣) بتصرف كبير.

<<  <  ج: ص:  >  >>