للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كان اللفظ عامًّا، وليس ذلك إلا لاقتضائه العموم بلفظه، لا لعدم السبب، فإنَّ عدم السبب لا مدخل له في الدلالات اللفظية، ووجود السبب لا يسلب اللفظ عن عمومه (١).

٢ - أكثر العمومات وردت على أسباب خاصة، فآية السرقة نزلت في سرقة المجن، أو رداء صفوان، أو غير ذلك، وآية الظهار نزلت في حق سلمة بن صخر، وآية اللعان نزلت في حق هلال بن أمية إلى غير ذلك.

والصحابة عمموا أحكام هذه الآيات من غير نكير، فدل على أنَّ السبب غير مسقط للعموم (٢).

٣ - لو قالت امرأة لزوجها: طلقنى. فقال: نساؤه طوالق، أو كل امرأة له طالق. فيقع الطلاق على الجميع؛ وهذا لأنَّ الطلاق يقع بلفظ الزوج لا بسؤال الزوجة، فاعتبر عموم لفظ الزوج وخصوصه، فكذا حكم الشريعة يثبت بقول الشارع لا بسؤال السائل (٣).

٤ - ما رواه الشيخان، عن ابن مسعود في سبب نزول الآية: ﴿إِنَّ


(١) الإحكام للآمدي بتصرف يسير (٢/ ٢٣٩).
(٢) الإحكام للآمدي (٢/ ٢٤٠).
(٣) قواطع الأدلة (١/ ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>