للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخصوص لا يرث، إذن التخصيص صحيح، فالمعنى: يوصيكم الله في أولادكم المسلمين، وخرج الابن الكافر.

مثال آخر: قال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، مع قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: ٤٩]، في الآية الأولى الحكم العام أنَّ كل مطلقة تتربص بنفسها ثلاثة قروء، والحكم في الآية الثانية أنَّ المطلقة قبل الدخول ليس لها عدة، فهنا الحكم الخاص الخارج خالف الحكم العام فصح التخصيص.

مثال لعدم تحقق الشرط: أدلة اجتماع الصلاة والطعام: عن عائشة، أنَّ النبى قال: «إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء» (١)، وعن أنس بن مالك قال: قال النبى : «إذا قدم العشاء، وحضرت الصلاة، فابدؤوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم» (٢).

فإذا نظرت إلى الأدلة تجد دليلًا يذكر الصلاة، ودليل يذكر لفظ المغرب، فهل يصح التخصيص بدليل المغرب، وتكون المسألة خاصة بالمغرب فقط؟


(١) أخرجه البخاري (٦٧١) من حديث عائشة مرفوعًا، ومسلم (٥٥٧) من حديث أنس مرفوعًا.
(٢) أخرجه البخاري (٦٧٢)، ومسلم (٥٥٧) من حديث أنس مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>