للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: أنَّ هذا الاستدلال لا يفي بالمطلوب، وذلك لأنَّ نبي الله إبراهيم فهم أنَّ الدلالة قطعية، فبين الله تعالى له أنها ظنية، وأنَّ لوطًا مستثنى من هذا العموم، أو أخذ بظاهر النص، وظاهر النص مأخوذ به معمول بمقتصاه وإن لم يكن قطعيًّا، بل يكفي فيه الظن الظاهر من اللفظ.

• أثر الاختلاف في دلالة العام:

ترتب على الاختلاف السابق بين العلماء الاختلاف في مسألتين أصوليتين وهما:

أولًا: التخصيص بالدليل الظني:

الجمهور على أنه يجوز تخصيص العام الظني بالدليل الظني كخبر الآحاد والقياس، مثل قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]، فإنه مخصص بما رواه أبو هريرة عن النبي : «لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها» (١).

مثال: قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١]، فإنه مخصص بقول النبي : «القاتل لا


(١) أخرجه البخاري (٥١٠٩)، ومسلم (١٤٠٨ [٣٧])، واللفظ له، من حديث أبي هريرة مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>