للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجاب عنه: أنه ليس فيه أنَّ عمر رد خبرها؛ لأنه لا يرى تخصيص العموم بخبر الواحد، بل إنَّ محل النزاع والرد عند عمر ثبوت الخبر نفسه، لذا قال: لعلها حفظت أو نسيت. كما أنَّ الصحابة -رضوان الله عليهم- أجمعوا على تخصيص العمومات بأخبار الآحاد، حيث إنهم أضافوا التخصيص إليها من غير نكير، فكان إجماعًا (١).

ثانيًا: تعارض العام والخاص:

عند الجمهور لا يتحقق التعارض بين العام والخاص، ويعمل بالخاص فيما دل عليه، ويعمل بالعام فيما وراء ذلك؛ لأنَّ الخاص قطعي الدلالة، والعام ظني الدلالة، ولا تعارض بينهما؛ لأنَّ شرط التعارض بين الدليلين أن يكونا في قوة واحدة.

أما الأحناف: عندهم يتحقق التعارض بين العام الذي يخصص وبين الخاص؛ لأنَّ كليهما قطعي الدلالة، ويجب اللجوء إلى دفع التعارض إما بالتوقف، وإما بالتخصيص، وإما بالنسخ من المتأخر للمتقدم.

مثال: الاختلاف في اشتراط النصاب في زكاة الزروع، لورود حديث عام بعدم الاشتراط، وحديث خاص باشتراطه، وخصص الجمهور


(١) الإحكام للآمدي (٢/ ٣٢٦) بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>