للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال تعالى: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران: ٩٧]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [التوبة: ٢٨]، أخرج الكافر والوثني، فبقى العموم في المسلم سواء كان سارقًا، أو قاتلًا، أو زانيًا، فكل هؤلاء داخلون في عموم قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران: ٩٧].

الأحناف قالوا: لا يقام عليه الحد.

والجمهور قالوا: يقتل ويقام عليه الحد قياسًا على من استحق القتل فقتل، فقد أباح الله تعالى قتال المشركين في الحرم، بدليل قوله تعالى ﴿وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ﴾ [البقرة: ١٩١] فأباح للنبي قتلهم في الحرم.

وكابن خطل الذي كان يسب النبي فقال: «إن وجدتموه متعلقًا بأستار الكعبة فاقتلوه، فوجدوه متعلقًا بأستار الكعبة، فقالوا: يا رسول الله، وجدناه قد تعلق بأستار الكعبة، قال: فاقتلوه» (١)، فقتلوه وهو متعلق بأستار الكعبة.

فالجمهور خصصوا العموم بالقياس (٢).


(١) أصله عند البخاري (١٨٤٦)، ومسلم (١٣٥٧) من حديث أنس مرفوعًا.
(٢) أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء محمد حسن عبد الغفار دروس صوتية مفرغة (٥/ ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>