للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالسبب هنا في الوضوء رفع الحدث، أو إرادة الصلاة، والسبب في قطع اليد السرقة، فالسبب مختلف.

حكم اليد في الوضوء الغسل، وفي السرقة قطع اليد، فلا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف الحكم والسبب (١).

• مسألة تعدد المقيد: إذا تعددت الأحكام المقيدة والمقابلة لمطلق واحد لا يحمل المطلق على أحدهما، وذلك مثل الصوم في الظهار قيده بالتتابع، قال تعالى: ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [المجادلة: ٤]، وفي التمتع قيده بالتفريق قال تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وأطلقه في كفارة اليمين قال تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ [المائدة: ٨٩]، فقيل: لا يحمل المطلق في اليمين على الظهار، ولا على التمتع بل يعتبر بنفسه؛ إذ ليس حمله على أحدهما بأولى من الحمل على الآخر، فلا يلزم في كفارة اليمين أن يكون الصيام متتابعًا بل يجزي فيها التفريق، وهو قول مالك، والشافعي (٢).


(١) الإعلام (٢٠٣ - ٢٠٤)، شرح نظم الورقات لأحمد بن عمر الحازمي، دروس صوتية مفرغة (٣٥/ ١٥).
(٢) اللمع للشيرازي (ص ٤٣ و ٤٤)، أحكام القرآن للجصاص (٤/ ١٢١) ت قمحاوى بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>