للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء به، ويبقى الإطلاق في باقي الأوجه.

٤ - التقييد والتخصيص كلاهما بيان، فالخاص بيان للمراد بالعام، والمقيد بيان للمراد بالمطلق، والبيان لا يشترط فيه أن يكون في درجة المبين، أو أقوى منه بل يكفي أن يكون البيان صحيحًا (١).

• ثانيًا: أوجه الاختلاف:

١ - العام يشمل جميع أفراده على سبيل العموم، وأما المطلق فلا يعم جميع الأفراد إلا على سبيل البدل، فالعام عمومه شمولي، والمطلق عمومه بدلي (٢).

٢ - العام يصح الاستثناء منه استثناء متصلًا، ولا يصح الاستثناء من المطلق إلا استثناء منقطعًا (٣).

٣ - الإطلاق يكون فيه زيادة مدلول اللفظ، ولم تبطل منه شيئًا، فلا يعارض التقييد اللفظ المطلق، بخلاف العموم فإنه يحصل التعارض -بل هو من شروط التخصيص- فأحد البابين بعيد من الآخر، مع أنَّ جماعة من العلماء لم يفرقوا وساقوا للجميع مساقة واحدة (٤).


(١) معالم أصول الفقه للجيزاني (١/ ٤٣٩) بتصرف.
(٢) المعتصر من شرح مختصر الأصول (١٤٢).
(٣) المعتصر من شرح مختصر الأصول (١٤٢).
(٤) شرح تنقيح الفصول (٢٦٧) بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>