فظاهر الآية أنها تعم الرجال والنساء والعبيد والأطفال، لكن الإجماع أخرج غير الرجال البالغين من عموم النص.
ج- القياس: وهو موضع خلاف بين أهل العلم، ومنهم من اشترط أن يكون جليًّا، و هذا كقياس الأمة على العبد في سراية العتق من البعض إلى الكل، فإنَّ الفارق بينهما لا تأثير له.
د- حكمة التشريع ومبادئه العامة، وهذه الحكمة حتى لا تُردَّ نصوص الشرع بالهوى (١).
والدليل الصحيح هو الثابت، والدليل الصالح هو الدليل الذي يصح به الاستدلال في المسألة بعينها.
فالمؤول هو المعنى البعيد وهو المرجوح، وهو غير المتبادر إلى الذهن، فلو أريد باللفظ المعنى البعيد غير المتبادر إلى الذهن لا بد أن يكون عليه دليل صحيح صالح.
(١) التأويل عند أهل العلم لأبي محمد الحسن بن علي الكتاني (٨، ٩).