للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير متبادر إلى الذهن، ولكنه قد يكون صحيحًا إن وجد دليل عليه، وهم قالوا إنَّ الدليل هو أننا مأمورون بالعدل، فإمساك أربع وتطليق ست ظلم للست، والدليل (العدل)، وهو دليل صحيح، ولكنه غير صالح، فلو طلق الجميع ثم أراد أن يتزوج منهن فعلى أى أساس يختار منهن؟ قالوا: على أساس الأفضلية، إذن يوجد بينهن من هى أفضل، فلو طلقهن جميعًا لساوى بين الفاضل والمفضول وهذا ليس عدلًا، فالعدل يقتضى أن يمسك الفضلى، والأمر الثانى أنَّ قول النبى يدل على الظاهر «أمسك منهن أربعًا، وفارق سائرهن»، أى باقيهن، فوجود الباقى يدل على أنَّ الإمساك قبل الطلاق.

ومثل قوله تعالى فى كفارة اليمين: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ [المائدة: ٨٩]، أو فى الظهار ﴿فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ [المجادلة: ٤].

قال بعض الفقهاء: يجزئ أن يطعم مسكينًا واحدًا ستين مرة. فالمراد بستين مسكينًا ستين مدًّا، فيقال: إنَّ كلمة المسكين لا تطلق على المد فى اللغة، فاللفظ لايحتمل المعنى المصروف إليه، فلا يصح التأويل.

<<  <  ج: ص:  >  >>