للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المذهب الثالث: التفصيل بين ما يتعلق به حكم تكليفي وغيره، والمعنى: ما يترتب عليه عمل بخلاف ما لا يترتب عليه عمل، كالوقف على الواو في قوله تعالى: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ [آل عمران: ٧]، فما يتعلق به حكم تكليفي فلا يجوز، أما غيره فيجوز؛ لأنَّ المجمل لو تعلق به حكم تكليفي لم يجز بقاؤه مجملًا؛ لأنَّ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، أما إذا لم يتعلق ببيانه حكم تكليفي، فيجوز بقاؤه مجملًا لعدم وجود ضرورة تدعو إلى بيانه (١).


(١) البحر المحيط (٢/ ١٠١)، المهذب في أصول الفقه المقارن للدكتور عبد الكريم نملة (٣/ ١٢٤٠) ط مكتبة الرشد.

<<  <  ج: ص:  >  >>