للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيَّن النبي أنَّ ذلك التقسيم بعد سلب القاتل، وأنَّ المقصود بذي القربى هم: بنو هاشم، وبنو عبد المطلب، وأنَّ بني أمية وبني نوفل داخلين في ذوي القربى، فلما سئل عن ذلك قال: «إنَّمَا بَنُو هَاشمٍ وَبَنُو المُطَّلب شَيءٌ وَاحدٌ» (١).

فثبت أنَّ قوله: (ولذي القربى) لم يبين إلا عند وقت الحاجة، فدل على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة.

المذهب الثاني: المنع من تأخير البيان مطلقًا، سواء كان المراد بيانه له ظاهر يفهم ويعمل، كالعام والمجمل، أو ليس له ظاهر كالمجمل إلا النسخ فقط، فيجوز فيه ذلك، وهو مذهب بعض الحنفية، والمعتزلة، وبعض الشافعية، ونسب إلى الصيرفي.

والأدلة:

الدليل الأول: أنَّ تأخير البيان عن الخطاب المحتاج إلى بيان فيه تجهيل للمكلف، وإيقاع له في اعتقاد ما لم يرده الله، وهذا قبيح، فيمتنع على العليم الحكيم.

أجيب: بأنَّ ما يحتاج إلى بيان موقوف اعتقاده والعمل به على ورود البيان، والمطلوب من المكلف اعتقاد أنه حق وصدق على مراد


(١) أخرجه البخاري (٣٥٠٢)، من حديث جبير بن مطعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>