للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشافعية كالآمدي وابن السبكي، وكثير من الحنابلة كأبي يعلى.

أدلتهم:

الدليل الأول: أنَّ التنبيه بالأدنى على الأعلى أو بأحد المتساويين على الآخر أسلوب عربي بليغ وضعته العرب، واستعملته للمبالغة في تأكيد الحكم في محل السكوت؛ لأنه أدل من التصريح بالحكم، فإنَّ قولهم: فلان يأسف بشم رائحة مطبخه. أبلغ عندهم من قولهم: فلان لا يُقري الضيف. وقولهم: فرسك لا يلحق غبار فرسي. أبلغ من قولهم: فرسك لا يسبق أو لا يلحق فرسي.

الدليل الثاني: أنَّ شرط هذا المفهوم فهم المعنى في محل النطق، وكونه أشد مناسبة للحكم في محل السكوت، ولو كان قياسًا لما اشترط هذا الشرط الأخير فيه (١).

المذهب الثاني: أنَّ دلالة مفهوم الموافقة من قبيل القياس، وهو ما يسمى بالقياس الجلي.

وهو مذهب الشافعي، وأكثر الشافعية كإمام الحرمين، والشيرازي، والرازي، وبعض الحنابلة كأبي الحسن الخرزي.


(١) الإحكام للآمدي (٣/ ٦٧)، المستصفى للغزالي (٢/ ١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>