أولًا: مفهوم الموافقة قاطع يسبق إلى الفهم بلا تأمل، فلا يكون قياسًا؛ إذ لا بد في القياس من التأمل والنظر في تحقيق أركانه، ولا كذلك هذا فإنَّ السامع بمجرد سماعه: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ يسبق إلى ذهنه النهي عن الضرب بلا تأمل.
ثانيًا: أنَّ الفرع في القياس يشترط فيه أن يكون أدنى من الأصل، أما في مفهوم الموافقة، فإنه يشترط أن يكون مساويًا للأصل أو أعلى منه.
ثالثًا: أنَّ الأصل في القياس أنه لا يجوز أن يكون جزءً من الفرع، ومندرجًا تحته بالإجماع بخلاف مفهوم الموافقة، فإنه قد يقع ذلك، مثل قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧]، فإنَّ ذلك يدل بمفهوم الموافقة على أنَّ ما زاد على الذرة حكمه حكم الذرة، والذرة جزء من هذه الزيادة (١).
• بيان نوع الخلاف:
الراجح -والله أعلم-: أنَّ الخلاف معنوي لترتب بعض الخلاف بناءً على هذا الخلاف في بعض المسائل، ومنها:
١ - من يرى أن دلالة مفهوم الموافقة لفظية قد تعامل مع ذلك مثل
(١) شرح الكوكب المنير (٣/ ٤٨٤)، شرح مختصر الروضة (٢/ ٧١٦) وما بعدها، إرشاد الفحول (٢/ ٧٦٥)، المهذب في أصول الفقه (٤/ ١٧٤) وما بعدها بتصرف.