كقوله: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ [النساء: ٢٣]، فالربيبة هى بنت الزوجة وهى موصوفة بوصفين الأول:(في حُجُوركُم)، والثانى ﴿مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾، فالقيد الأول ذكر للغالب فقط، وليس احترازيًّا، وهو أنَّ غالب الربائب تربى في حجر زوج أمها، فلا يؤخذ مفهوم مخالفة؛ لأنَّ هذا القيد غير احترازى، فلا يجوز القول بأنَّ الربيبة إن لم تكن مرباة فى الحجر يجوز الزواج بها بعد الدخول بأمها؛ هذا غير صحيح ولا يجوز.
أما الوصف الثانى هو وصف احترازي، وهو ﴿مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾، فإن وجد هذا القيد وجد الحكم، وإن انعدم لا يوجد الحكم، فيجوز أن نأخذ منه مفهوم المخالفة، فنقول: إن لم يدخل بأمها يجوز الزواج بها. وهذا صحيح، وذلك بدليل قوله تعالى بعد ذلك: ﴿فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، لم يقل: ولم تربى فى حجوركم.
(١) أخرجه مسلم (٦٨٦) من حديث عمر بن الخطاب مرفوعًا.