للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير الطري ممتنعًا أكله.

٦ - ألَّا يكون الكلام الذى ورد فيه القيد جوابًا لسؤال سائل، فلو سئل النبى عن سائمة الغنم: هل فيها زكاة؟ فأجاب: «في سائمة الغنم الزكاة» (١)، فلا يؤخذ منه مفهوم المخالفة.

٧ - أن لا يظهر من السياق قصد التعميم، فإن ظهر فلا مفهوم، كقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: ٢٨٤].

٨ - أن يذكر القيد مستقلًا، فلو ذكر على جهة التبعية لشيء آخر فلا مفهوم له، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، فإنَّ قوله: (في المساجد) لا مفهوم له بالنسبة لمنع المباشرة، فإنَّ المعتكف يحرم عليه المباشرة إطلاقًا.

٩ - أن لا يكون الشارع قد ذكر القيد للقياس عليه، فإن وجد فيه شروط القياس -كاملة- فلا مفهوم له، كقوله : «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحديا» (٢).


(١) أخرجه البخاري (١٤٥٤) من حديث أبي بكر مرفوعًا بلفظ: «وَفي صَدَقَة الغَنَم في سَائمَتهَا إذَا كَانَتْ أَربَعينَ إلَى عشرينَ وَمائَةٍ شَاةٌ».
(٢) أخرجه البخاري (١٨٢٩)، ومسلم (١١٩٨) من حديث عائشة مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>