للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون المبتدأ أعم من الخبر، وذلك لا يجوز.

قال الغزالي: لا لغة ولا عقلًا، فلا تقول: الحيوان إنسان، ولا الزوج عشرة. بل أن يكون المبتدأ أخص أو مساويًا.

وإذا قلت: تحريمها التكبير. فتحريمها مبتدأ، والتكبير خبر، فيكون التكبير مساويًا للتحريم، فينحصر التحريم في التكبير كما حصرنا الصداقة في زيد (١).

• المفهوم الرابع: مفهوم العدد:

وهو تعليق الحكم بعدد مخصوص، فإنه يدل على انتفاء الحكم فيما عدا ذلك العدد، زائدًا كان أو ناقصًا.

وقد ذهب إليه الشافعي، كما نقله عنه أبو حامد، وأبو الطيب الطبري، والماوردي، ونقله أبو الخطاب الحنبلي عن أحمد بن حنبل، وبه قال مالك، وداود الظاهري، وبه قال صاحب الهداية من الحنفية (٢).


(١) المستصفى للغزالي (٢/ ٨٤٧)، إرشاد الفحول (٢/ ٧٧٩)، الكوكب المنير (٣/ ٥١٨) وما بعدها، المهذب في أصول الفقه (٤/ ٧٩٠) وما بعدها.
(٢) إرشاد الفحول (٢/ ٧٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>