للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجيب:

أولًا: لا نسلم بذلك؛ لأنه معلوم أنَّ القرآن كله خير من غير تفاوت فيه، فلو كان المراد من نسخ الآية إزالتها من اللوح المحفوظ وكتابة آية أخرى بدلها لما تحقق هذا الوصف -وهي الخيرية بالنسبة لنا-، وإنما تحقق الخيرية بالنسبة إلينا فيما يرجع إلى أحكام الآيات المرفوعة عنا والموضوعة علينا من حيث إنَّ بعض الأحكام قد يكون أخف من بعض فيما يرجع إلى محتمل المشقة، أو أنَّ ثواب البعض أجزل من ثواب البعض الآخر من الأحكام -على خلاف بين العلماء-، فوجب حمل النسخ على أحكام الآيات الموجودة في المصحف لا على ما ذكره المعترض.

ثانيًا: لو سلمنا بذلك لقلنا بأنَّ شرعنا منسوخ كشرع من قبلنا، كيف وقد نقلنا من قبلة إلى قبلة، ومن عدة إلى عدة، فهو تغيير، وتبديل، ورفع قطعًا.

الاعتراض الثاني: أنه ليس المراد من الآية النسخ، وإنما المراد التخصيص.

وأجيب: هذا غير صحيح، وذلك لأمرين:

أولهما: أنَّ لفظ الآية (ما ننسخ)، والنسخ غير التخصيص، فلا

<<  <  ج: ص:  >  >>