للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب الثاني: قولهم: إنما أمر بالعزم على الذبح أو مقدماته.

يجاب عنه:

١ - بأنَّ إبراهيم لو كان مأمورًا بالعزم على الذبح فقط دون فعل الذبح؛ لما سماه الله بلاءً مبينًا، بحيث يُمتحن به الأنبياء؛ لأنَّ عامة الناس وسوقتهم لو قيل لأحدهم: أنت مأمور بالعزم على ذبح ولدك لا بنفس ذبحه؛ لسهل ذلك عليه، ولم يجد له كلفة، ولما احتاج إلى نداء، ولما قال الذبيح: ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ [الصافات: ١٠٢].

٢ - أنَّ الأمر بمقدمات الذبح فقط من إخراجه إلى الصحراء، وأخذ المدية، والتل للجبين لا بلاء فيه؛ إذ لا مشقة عليه في إضجاع ولده، وأخذ السكين مع علمه بسلامة العاقبة، كما لو مازح الإنسان ولده أو من يعز عليه بذلك، وإن لم يعلم أنه مأمور بالاقتصار على المقدمات فقط كان ذلك تلبيسًا عليه، وإيهامًا في الخطاب، وإبهامًا له أنه مأمور بذبح ولده مع أنه في نفس الأمر ليس كذلك، وهو قبيح أعني الإبهام والتلبيس؛ لأنه يشترط لصحة التكليف أن يعرف المكلف ما كلف به، وحينئذ يكون أمره بالاقتصار على مقدمات الذبح من حيث لا يعلم تكليفًا غير صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>