للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث ضعيف أو مردود؛ لأن الحديث الضعيف أو المردود ليس حجة أصلًا ولا دليلًا (١).

ثانيًا: أن يكون الدليلان متضادين تمام التضاد بأن يكون أحدهما يجوز، والآخر يحرم؛ لأن الدليلين إذا اتفقا في الحكم، فلا تعارض (٢).

ثالثًا: أن يكون تقابل الدليلين في وقت واحد؛ حيث إن اختلاف الزمن ينفي التعارض، ومن هنا قدم خبر: «كَانَ النَّبيُّ يُصبحُ جُنُبًا من غَير حُلُمٍ، ثُمَّ يَصُومُ» (٣)، وقد روته إحدى زوجاته على الخبر الذي رواه أبو هريرة: «مَنْ أَصبَحَ جُنُبًا فَلَا صَومَ لَهُ» (٤).

رابعًا: أن يكون تقابل الدليلين في محل واحد؛ لأن التضاد والتنافي لا يتحقق بين الشيئين في محلين، فالنكاح مثلًا يوجب الحل في


(١) الوجيز في أصول الفقه الإسلامي (٢/ ٤٠٩).
(٢) المهذب في علم أصول الفقه المقارن للنملة (٥/ ٢٤١٢).
(٣) أخرجه البخاري (١٩٣٠)، ومسلم (١١٠٩) من حديث عائشة أنها قَالَتْ: «كَانَ النَّبيُّ يُدركُهُ الفَجرُ في رَمَضَانَ من غَير حُلمٍ، فَيَغتَسلُ وَيَصُومُ».
(٤) إسناده صحيح، أخرجه أحمد (٢٦٢٩٨)، والنسائي في الكبرى (٢٩٧٤)، من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله : «من أدركه الصبح جنبًا، فلا صوم له»، قال: فانطلقت أنا وأبي، فدخلنا على أم سلمة وعائشة، فسألناهما عن ذلك، فأخبرتانا أن رسول الله كان يصبح جنبًا من غير حلم، ثم يصوم، فلقينا أبا هريرة، فحدثه أبي، فتلون وجه أبي هريرة، ثم قال: هكذا حدثني الفضل بن عباس، وهن أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>