(٢) المهذب في علم أصول الفقه المقارن للنملة (٥/ ٢٤١٢). (٣) أخرجه البخاري (١٩٣٠)، ومسلم (١١٠٩) من حديث عائشة ﵂ أنها قَالَتْ: «كَانَ النَّبيُّ ﷺ يُدركُهُ الفَجرُ في رَمَضَانَ من غَير حُلمٍ، فَيَغتَسلُ وَيَصُومُ». (٤) إسناده صحيح، أخرجه أحمد (٢٦٢٩٨)، والنسائي في الكبرى (٢٩٧٤)، من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: «من أدركه الصبح جنبًا، فلا صوم له»، قال: فانطلقت أنا وأبي، فدخلنا على أم سلمة وعائشة، فسألناهما عن ذلك، فأخبرتانا أن رسول الله ﷺ كان يصبح جنبًا من غير حلم، ثم يصوم، فلقينا أبا هريرة، فحدثه أبي، فتلون وجه أبي هريرة، ثم قال: هكذا حدثني الفضل بن عباس، وهن أعلم.