للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وغيرها، فيكون معنى قوله : «لَا صَلَاةَ بَعدَ العَصر حَتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ» (١)، إلا صلاة الجنازة، أو قضاء سنة الظهر، أو الفوائت، فهذا الحديث خصص أكثر من مرة.

والحديث الآخر الوارد في تحية المسجد لا نجد ما يخصصه، بل نجد ما يؤكد فعله مثل حديث سليك حينما دخل على النبي وهو يخطب الجمعة، فجلس فأمره النبي أن يقف ويركع ركعتين (٢)، ولم يسقطها النبي عنه.

وكذلك نجد أن صلاة الجنازة جائزة بعد العصر وبعد الفجر، ولكنها لا تجوز عند خطبة الجمعة، أما تحية المسجد أمر بها النبي سليكًا وقت الخطبة، فدل ذلك على أن تحية المسجد أولى من صلاة الجنازة، فإذا جازت صلاة الجنازة بعد العصر والفجر؛ فمن باب أولى جواز صلاة تحية المسجد في هذه الأوقات أيضًا.

فالعام الذي لم يُخَصَّص يُخَصِّص العام الذي خُصِّص قبل ذلك، والعام الذي لم يُخَصَّص يسمى العام المحفوظ، وهو الذي ظل على


(١) أخرجه مسلم (٨٢٧).
(٢) أخرجه البخاري (٩٣٠)، ومسلم (٨٧٥)، عَنْ جَابر بن عَبد اللَّه، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبيُّ يَخطُبُ النَّاسَ يَومَ الجُمُعَة، فَقَالَ: «أَصَلَّيتَ يَا فُلانُ؟» قَالَ: لا. قَالَ: «قُم فَاركَع رَكعَتَين».

<<  <  ج: ص:  >  >>