أمر النبي ﷺ بأن يقام الحد على الغامدية، وكذلك أيضًا سبها رسول الله ﷺ، فعن ابن عَبَّاسٍ، أَنَّ أَعمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشتُمُ النَّبيَّ ﷺ، وَتَقَعُ فيه، فَيَنهَاهَا، فَلَا تَنتَهي، وَيَزجُرُهَا فَلَا تَنزَجرُ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيلَةٍ، جَعَلَت تَقَعُ في النَّبيّ ﷺ، وَتَشتُمُهُ، فَأَخَذَ المغوَلَ فَوَضَعَهُ في بَطنهَا، وَاتَّكَأَ عَلَيهَا فَقَتَلَهَا، فَوَقَعَ بَينَ رجلَيهَا طفلٌ، فَلَطَّخَت مَا هُنَاكَ بالدَّم، فَلَمَّا أَصبَحَ ذُكرَ ذَلكَ لرَسُول اللَّه ﷺ، فَجَمَعَ النَّاسَ فَقَالَ: «أَنشُدُ اللَّهَ رَجُلًا فَعَلَ مَا فَعَلَ لي عَلَيه حَقٌّ إلَّا قَامَ»، فَقَامَ الأَعمَى يَتَخَطَّى النَّاسَ وَهُوَ يَتَزَلزَلُ حَتَّى قَعَدَ بَينَ يَدَي النَّبيّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه، أَنَا صَاحبُهَا، كَانَتْ تَشتُمُكَ، وَتَقَعُ فيكَ، فَأَنهَاهَا فَلَا تَنتَهي، وَأَزجُرُهَا فَلَا تَنزَجرُ، وَلي منهَا ابنَان مثلُ اللُّؤلُؤَتَين، وَكَانَت بي رَفيقَةً، فَلَمَّا كَانَ البَارحَةَ جَعَلَت تَشتُمُكَ وَتَقَعُ فيكَ، فَأَخَذتُ المغوَلَ فَوَضَعتُهُ في بَطنهَا، وَاتَّكَأتُ عَلَيهَا حَتَّى قَتَلتُهَا، فَقَالَ النَّبيُّ ﷺ: «أَلَا اشهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ». (١)، ولم ينكر النبي ﷺ عليه، فهذا الحديث: «لا تقتلوا النساء» خصص أكثر من مرة بهذه النصوص السابقة.
وقوله ﷺ: «من بدل دينه فاقتلوه» لا يوجد له تخصيص، فيكون هذا عمومًا باقيًا على عمومه لم يخصص، أما العموم الأول قابل
(١) إسناده حسن: أخرجه أبو داود (٤٣٦١)، والنسائي (٤٠٧٠) وغيرهما ومداره على عثمان الشحام وهو صدوق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute