للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمن عمر (١).

- قول ابن مسعود لما سئل عن المفوضة هل لها مهر؟ قال: أقول فيها برأيي، فإن كان صوابًا فمن الله، وإن كان خطأ فمن الشيطان (٢).

- لما ورث زيد بن ثابت الإخوة مع الجد، اعترض عليه ابن عباس، فقال: ألا يتقي الله زيد، يجعل ابن الابن ابنًا، و لا يجعل أبا الأب أبًا (٣).

فهذا فيه دلالة على أن الصحابة قد اتفقوا على أن الحق واحد يصيبه بعض المجتهدين، ويخطئه آخرون.

المذهب الثاني: أن كل مجتهد في الفروع مصيب، وأن حكم الله


(١) إسناده صحيح: أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٣٥٨٢)، والبيهقي في الكبرى (٢٠٣٤٨)، وغيرهما من طريق مسروق عن عمر قوله.
(٢) إسناده صحيح: أخرجه النسائي (٣٣٥٤)، وعبد الرزاق (١٠٨٩٨) من طريق منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قوله.
وأخرجه أحمد (١٨٤٦٠)، وأبو داود (٢١١٦) من طريق خلاس بن عمرو عن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود قوله، وهو سند صحيح أيضاً.
(٣) رجاله ثقات: أخرجه أبو بكر الباغندي في جزء له (١٤) من طريق قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قوله، وعلقه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (١/ ٣٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>