للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أ- أن النبي فوض الحكم في بني قريظة إلى سعد بن معاذ حيث رضوا بحكمه، فحكم سعد فيهم برأيه واجتهاده، فقال رسول الله له: «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات» (١).

ب- اجتهاد عمرو بن العاص لما أجنب في ليلة شديدة البرد، وخشي على نفسه إن اغتسل أن يهلك، فتيمم وصلى بأصحابه الفجر، وأقره النبي على اجتهاده (٢).

المذهب الثاني: أنه لا يجوز الاجتهاد في زمان النبي ، وقالوا:

أ- إن كثيرًا من الصحابة قد رجعوا إلى النبي في حكم وقائع قد حصلت لهم، و لو كان الاجتهاد جائزًا في زمانه لاجتهدوا بأنفسهم، فلما رجعوا إليه دل ذلك على عدم الجواز.

وأجيب عن ذلك: بأن رجوعهم إلى النبي في بعض الأمور لا يدل على منعهم من الاجتهاد بالكلية.

فالأمر محتمل أنهم رجعوا إليه فيما لم يظهر لهم فيه وجه الحكم بالاجتهاد، أو أنه يحتمل أن الذي رجع إليه لم تتوفر فيه شروط


(١) أخرجه البخاري (٣٨٠٤)، ومسلم (١٧٦٨) من طريق أبي أمامه سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً.
(٢) صحيح بمجموع طرقه: أخرجه أحمد (١٧٨١٢)، وأبو داود (٣٣٤) من حديث عمرو بن العاص مرفوعاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>