ج- المجمعون على حكم، فتقليدهم واجب فيما أجمعوا عليه؛ لأنه اتباع للإجماع.
د- تقليد الصحابي في رأيه واجتهاده على أحد القولين الذي يعتبر قول الصحابي دليلًا شرعيًّا.
٢ - التقليد المذموم أو المحرم:
وهذا يتضمن أربعة أنواع، وهي:
أ- التقليد الذي يتضمن الإعراض عما أنزل اللَّه، مما لا يجوز الالتفات إليه، كتقليد الآباء والرؤساء والزعماء والطواغيت.
ب- التقليد الذي يتعارض مع ما ثبت عن النبي ﷺ، أو مع الإجماع، أو مع ما عُلِم من الدِّين بالضرورة.
ج- التقليد بعد ظهور الحجة، وإقامة الدليل على خلاف قول المقلَّد.
د- تقليد من يعلم المقلد أنه ليس أهلًا لأن يؤخذ قوله، كأنصاف العلماء، وعلماء السلطان الذين يفتون بما يهوى، وبما يُملَى عليه.
وهذه الأنواع الأربعة هي التي يحمل عليها ما ورد في القرآن والسنة من ذم التقليد، وعليها يحمل كل ما نقل عن العلماء في ذم التقليد، وهو كثير ثابت عن الأئمة الأربعة في النهي عن تقليدهم، وذم من أخذ