للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لنا: أن الخطاب موجه لعموم المسلمين، وبخاصة ولاة الأمور، وأن الأموال لها صفة مخصوصة، والقدر الذي سيؤخذ منهم مخصوص على سبيل الوجوب، والفئة التي ستعطي والتي ستأخذ فئة مخصوصة، فهذا هو معنى مقصود الخطاب.

٤ - قال النبي : «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه» (١).

فلو نظرنا إلى مجرد ظاهر الألفاظ واكتفينا بما تعطيه من أحكام، وتجاهلنا غاية الشارع ومراميه، لقلنا: إن إفراغ البول عن طريق الشاحنات، أو عن طريق قارورة مثلًا لا يشمله النهي، وأنه يجوز لغيره أن يغتسل في هذا الماء، ويجوز أن يتغوط في الماء ثم يغتسل منه، فمعظم هذه المعاني لا يشملها النص الملفوظ، فهل يقال: بأن هذا مقصود الشارع من خطابه؟ قطعًا لا، فهذا ينافي تمامًا حكمة الباري جل وعلا، وتأباه الفطرة والعقل، فأي عقل وأي شرع يحرم البول المباشر في الماء الراكد وإن كانت قطرات، ثم يبيح وضع أضعافها من البول؛ لأنها وصلت بطريق غير مباشر؟ (٢).

ومثل نهي النبي عن الأضحية بالعوراء، فهل تجوز العمياء؟


(١) أخرجه البخاري (٢٣٩)، ومسلم (٢٨٢) من حديث أبي هريرة مرفوعًا.
(٢) الإعلام في أصول الأحكام للمؤلف (١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>