للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ﴾ [النساء: ٧٥].

٨ - أوجب الشرع على المسلم إنقاذ من يتعرض للقتل ظلمًا، أو يتعرض لخطر إن استطاع أن ينقذه، قال رب العزة سبحانه: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾ [الحجرات: ٩]، وقال رسول الله : «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا»، قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلومًا، فكيف ننصره ظالمًا؟ قال: «تأخذ فوق يديه» (١).

٩ - أذن لمن يُعتَدى عليه أن يدفع عن نفسه وإن مات على ذلك فهو شهيد، قال «ومن قُتِل دون دمه فهو شهيد» (٢).

وغير ذلك من الأمور التي شرعها الله حفاظًا على النفس، كالنهي عن التقاء المسلمين بسيفيهما، والنهي عن الإشارة لأخيه بالحديدة، وغيرها.


(١) أخرجه البخاري (٢٤٤٤) من حديث أنس مرفوعًا.
(٢) إسناده حسن: أخرجه أبو داود (٤٧٧٢)، والترمذي (١٤٢١)، والنسائي في الكبري (٣٥٤٣) وغيرهم من حديث سعيد بن زيد، وفيه راو لا بأس به.

<<  <  ج: ص:  >  >>