للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: من عرف ما قصد هان عليه ما طلب.

وفي غزوة حنين لما قسم النبي الغنائم، وأكثر من العطاء لأهل مكة، والمؤلفة قلوبهم، ولم يعط الأنصار مثلهم استاء بعض الأنصار الكرام وحين بين لهم النبي مقصده في ذلك انشرحت صدورهم واطمأنوا، وذهب عنهم ما أصابهم (١).

ولقد كان من الممكن أن يقال لهم: هذا حكم الله ورسوله فارضوا به وسلموا تسليمًا، وليس لكم أن تتقدموا ولا أن تتكلموا. وهذا كلام صحيح لا غبار عليه، ولكن حين يكون هذا مُعزَّزًا ببيان المقاصد والحِكَم، ولا سيما في موارد الاستشكال والالتباس يكون أصح وأتم، ويكون التصرف اللازم أنسب وأسلم، فيزيل ما عنده من شكوك وظنون وريب، فيحصل عندها الاطمئنان القلبي (٢).

٦ - تصحيح قصد المكلف ليكون موافقًا لمقصود الشارع وتحقيق العبودية لله؛ فالعبودية هي مقصد المقاصد وغاية الغايات، قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٦)[الذاريات: ٥٦]، قال الشاطبي : المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية


(١) أخرجه البخاري (٤٣٣٠)، ومسلم (١٠٦١) من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم مرفوعًا.
(٢) مدخل إلى مقاصد الشريعة للدكتور الريسوني (٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>