للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقياس، وحكم المستجدات، والتسليم التعبدي؛ فالفقيه بحاجة إلى معرفة مقاصد الشريعة في هذه الأنحاء كلها (١).

والفقهاء يعتمدون على قواعد فقهية وأصولية، وكثير من هذه القواعد تندرج تحت مقاصد الشريعة، كقاعدة: المشقة تجلب التيسير، والضرر يزال، والضرورة تقدر بقدرها، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح عند التساوي.

فمقاصد الشريعة تعمل على:

١ - ضبط عملية الإفتاء للمجتهد، فكل نص ينظر فيه الفقيه لا بد من حضور المقاصد فيه ليكون فهمه سديدًا وفق مراد الشارع، فالمقاصد هي الإرادة التشريعية للحاكم جل وعلا، فكيف تغيب عن الأذهان؟ فإهمال النظر في مقاصد الشريعة وعدم اعتبارها واحد من أسباب الخطأ؛ لأن الشارع طلب من المجتهدين أن يوافق استنباطهم واجتهادهم في كل مسألة مقاصد الشريعة العامة.

يقول الشيخ عبد الله دراز: أما بالنسبة للمجتهد بوجهٍ خاص، فإن عليه أن يحدد المقصد الشرعي في حكم كل مسألة على حده؛ ليتمكن من تبين صحة أو دقة اندراجها في المقاصد العامة للتشريع التي اتجهت


(١) مقاصد الشريعة لابن عاشور (١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>