والمقاصد تؤخذ من الأحكام، فهناك تمازجٌ كاملٌ؛ ولذا فهي من المرجحات عند تطاير الشرر.
٤ - استنباط علل القياس، ومن ثم بيان الحكم الشرعي على وجه صحيح، فالقياس نظرٌ إلى المقاصد، ولا يعرف القياس الصحيح من الفاسد إلا بمعرفة مقاصد الشرع، وكذلك المصلحة المرسلة فهي مبنية على مقصود الشارع، وما علمناه من حرص الشرع على جلب المصلحة ودرء المفسدة.
٥ - بيان حكم المستجدات، فهناك مستجدات لم ينص عليها الشارع بعينها ولا نجد لها مثيلًا في الكتاب والسنة، لكن حكمها يندرج تحت الكليات العامة للشريعة، وهنا يتجلى دور المقاصد، واعتبار المصالح، قال العز بن عبد السلام: ومن تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسد، حصل له من مجموع ذلك اعتقادٌ أو عرفانٌ بأن هذه المصلحة لا يجوز إهمالها، وأن هذه المفسدة لا يجوز قربانها، وإن لم يكن فيها إجماعٌ ولا نصٌّ ولا قياسٌ خاصٌّ، فإن فهم نفس الشرع يوجب ذلك. ومثل ذلك أن من عاشر إنسانًا من الفضلاء الحكماء العقلاء وفهم ما يؤثره ويكرهه في كل وردٍ وصدرٍ ثم سنحت له مصلحةٌ أو مفسدةٌ لم يعرف قوله فإنه يعرف بمجموع ما عهده من